responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غريب القران لابن قتيبه - ت سعيد اللحام المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 63
فأنزل الله: وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ [سورة البقرة آية: 143] أي صلاتكم. فلم تكن لأحد حجة.
157- أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ أي مغفرة. والصلاة تتصرف على وجوه قد بينتها في كتاب «المشكل» .
158- فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أي لا إثم عليه.
أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما أي يتطوّف. فأدغمت التاء في الطاء. وكان المسلمون في صدر الإسلام يكرهون الطواف بينهما، لصنمين كانا عليهما، حتى أنزل الله هذا [1] .
وقرأ بعضهم: ألا يطوف بهما. وفي هذه القراءة وجهان:
أحدهما: أن يجعل الطواف مرخّصا في تركه بينهما.
والوجه الآخر: أن يجعل «لا» مع «أن» صلة. كما قال: ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ [سورة الأعراف آية 12] . هذا قول الفراء.
159- وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ [2] قال ابن مسعود: إذا تلاعن اثنان وكان أحدهما غير مستحق للعن، رجعت اللعنة على المستحق لها، فإن لم

[1] أخرج البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله تعالى: إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ.. الآية.
[2] أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق سعيدا وعكرمة عن ابن عباس قال: سأل
اسم الکتاب : غريب القران لابن قتيبه - ت سعيد اللحام المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست